المادة 52 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات وجرد اللوازم والموجودات، او من تعهد إليهم أي لوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك