المادة 51 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

على أمين المستودع والموظف الذي تناط به أعمال أمين مستودع أو تعهد اليه لوازم أن يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة المحددة في تعليمات تعويض المسؤولية المالية في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة