المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
- يتم شراء اللوازم بأنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد او المقاول او المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات المحددة ووفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-1- بقرار من مدير الدائرة إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار.
2- بقرار من العميد او المدير إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة الآف دينار.
3- بقرار من مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل عملية شراء.
4- بقرار من رئيس الفرع او مدير المستشفى إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل عملية شراء.
5- بقرار من الرئيس او من يفوضه من نوابه خطيا إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار لكل عملية شراء.
ب- بوساطة لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية و الجهة الراغبة في الشراء إذا زاد سعر اللوازم على (10000) عشرة آلاف دينار، ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار وتتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها على أن تخضع هذه القرارات لمصادقة الرئيس او من يفوضه خطياً بذلك ولمقاصد هذه الفقرة للرئيس تشكيل أكثر من لجنة مشتريات للوازم اذا دعت الحاجة لذلك.
ج- بوساطة اللجنة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها على (20000) عشرين ألف دينار، وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026