المادة 3 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ- بناء قاعدة بيانات لمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، و تزويد اللجنة او الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومراقبة التصرف فيها ومدى صلاحيتها والمحافظة والتأمين عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وتنظيمها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة او الفرع او المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026