المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الأردنية . المستشفى:مستشفى الجامعة. المجلس :مجلس امناء الجامعة. مجلس العمداء :مجلس عمداء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. رئيس الفرع : رئيس أي فرع من فروع الجامعة. العميد:أي عميد في الجامعة او الفرع. المركز او الوحدة: أي مركز او وحدة أنشئ أي منهما في الجامعة أو في الفرع. المدير:مدير المركز او الوحدة. اللوازم :الأموال المنقولة اللازمة للجامعة او الفرع او المستشفى وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك أوعية المعلومات والحصول على ترخيصها وفقا لقوانين الملكية الفكرية والمواد التي يتم التعاقد عليها برسم البيع او بالمشاركة بالدخل او بالتبديل والخدمات التي تحتاج لها الجامعة او الفرع او المستشفى. الأشغال: إنشاء المباني والطرق وأي منشآت هندسية وصيانتها وإعادة تأهيلها بما فيها إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بها. أوعية المعلومات : الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والمصغرات من (الميكروفيلم) و (الميكروفيش) والشرائح والأفلام وغيرها والأوعية الالكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية وأي أوعية للمعلومات وشبكاتها. العطاء:التعاقد على شراء اللوازم او أوعية المعلومات اوالخدمات او تنفيذ الاشغال وفقا لأحكام هذا النظام. اللجنة :لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. الدائرة :أي دائرة من دوائر الجامعة او الفرع او المستشفى. دائرة اللوازم :الجهة المختصة باللوازم في الجامعة او الفرع او المستشفى. مدير اللوازم : مدير دائرة اللوازم. دائرة الهندسة :دائرة الهندسة في الجامعة او الفرع او المستشفى . الدائرة المالية :الدائرة المختصة بالشؤون المالية في الجامعة او الفرع او المستشفى. دائرة الصيانة :دائرة الصيانة في الجامعة أو الفرع أو المستشفى. المكتبة:مكتبة الجامعة او الفرع. المشترك: أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. المتعهد او المقاول:أي شخص أحيل عليه العطاء او تم تلزيمه بتوريد اللوازم او أوعية المعلومات او بتنفيذ الأشغال وفقا لأحكام هذا النظام. المستشار:أي شخص من داخل الجامعة او خارجها يتم التعاقد معه لتقديم خدمات فنية تتعلق باللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. السعر:الكلفة النقدية او العينية للوازم او أوعية المعلومات او الأشغال مضافا إليها نفقات تجهيزها للاستعمال. العرض:العرض المالي او الفني الذي يقدمه المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة