المادة 7 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين او حرفيين يتم التعاقد معهم لأي من هذه الغايات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف أنواعها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ج- التعاقد مع الحرفيين والأيدي العاملة من السوق المحلي لغايات سد النقص في دائرة الصيانة عند الحاجة وبوساطة لجنة يشكلها الرئيس من مدير دائرة الصيانة ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب عن دائرة الهندسة وتكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق الرئيس او من يفوضه خطيا بذلك. د- متابعة تنفيذ عقود الصيانة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد تقارير شهرية عن مجريات أعمال الصيانة والاحتفاظ بها في سجلاتها وإبلاغ اللجنة او تلك الجهات حسب مقتضى الحال بأي إخلال في تنفيذ هذه العقود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة