المادة 8 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول على أنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته على تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لأي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الأصردفنيحةة 4 عمنن د ا21لمقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة وتتم الاحالة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير دائرة الهندسة او الصيانة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كانت كلفتها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من الرئيس او من يفوضه او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت كلفتها تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار.
ب- تنفيذاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس او رئيس الفرع او مدير عام المستشفى حسب مقتضى الحال تشكيل لجنة أشغال فرعية أو أكثر لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من الدائرة المالية ودائرة الهندسة ودائرة الصيانة والجهة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها وتجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية أصوات أعضائها.
ج-إذا زاد سعر الأشغال المطلوب تنفيذها على (20000) عشرين ألف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026