المادة 29 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- للجنة الاستعانة بشخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او غيرهم لدراسة العطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- يحظرعلى أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلفوا بدراسته او مناقشته إلا بموافقة اللجنة او بحضورها او بمن يفوض إليه ذلك من أعضائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة صرف مكافأة للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة