المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
يتم صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026