المادة 37 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- للجنة بناء على طلب الجهة الطالبة:- 1-زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او أوعية معلومات تقرر توريدها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) على كل بند من بنود المواد المحالة في أثناء عملية التوريد بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة. 2-زيادة او تخفيض كمية الأشغال التي تقرر تنفيذها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) من سعر العطاء الأصلي في أثناء عملية التنفيذ بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة. 3-الاتفاق مع المتعهد او المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال القيام بأعمال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، على أن لا يتجاوز سعر الأعمال الاضافية (25%) من سعر العطاء الأصلي. 4- تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصلحة الجامعة. ب- إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من سعر العطاء الأصلي فيشترط في هذه الحالة موافقة الجهة التي صادقت على قرار إحالة العطاء وحجز المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة