المادة 58 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب- تخضع العطاءات وقرارات التلزيم التي تمت احالتها قبل نفاذ احكام هذا النظام ، لنظام اللوازم والاشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 الى حين اتمام اجراءات تنفيذها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026