المادة 35 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ-إذا تخلف المتعهد او المقاول عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً او خالف اي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ اجراء أو أكثر بحقه من الاجراءات التالية:- 1- مصادرة جزء او كل مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد او المقاول ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة. 2- تنفيذ العطاء بالشروط والطريقة التي تراها مناسبة، وتغريم المتعهد او المقاول اي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تتحملها الجامعة او الفرع او المستشفى، وإذا لم يكن هناك فرق في الأسعار يغرم المتعهد او المقاول (10%) من سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال التي تخلف عن توريدها او تنفيذها، يضاف إليها اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة او الفرع او المستشفى. 3- حرمان المتعهد او المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة أو الفرع أو المستشفى لمدة تحددها اللجنة على أن لا تقل عن (6) أشهر. ب - تتخذ اللجنة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي المادة (34) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار او إنذار إلى المتعهد او المقاول المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات. ج- إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة وفقا لاحكام هذه المادة او قبل تبليغ المتعهد الآخر فللجنة تسلم المواد مع فرض غرامات التأخير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة