المادة 47 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع او الإهداء او الإتلاف او التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التصرف بها في تلك اللوازم وأوعية المعلومات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة