المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- يتم شراء أوعية المعلومات او الاشتراك في الدوريات المحلية او العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:-
1- بقرار من مدير المكتبة إذا كان السعر لا يزيد على (1000) ألف دينار او ما يعادلها في المرة الواحدة على ان لا يتجاوز هذا السعر (5000) خمسة الآف دينار في السنة الواحدة.
2- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع إذا كان السعر يزيد على (1000) ألف دينار او ما يعادلها ولا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار او ما يعادلها في المرة الواحدة وذلك بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من العاملين في المكتبة حسب مقتضى الحال على ان لا يتجاوز هذا السعر في جميع الأحوال (20000) عشرين ألف دينار في السنة الواحدة.
3- بقرار من الرئيس بناءعلى تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع على أن يكون أحدهم من العاملين في المكتبة إذا زاد السعر على (5000) خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار او ما يعادلها.
4- إذا زاد السعر المقدر على (20000) عشرين ألف دينارفيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفق احكام هذا النظام.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026