المادة 39 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- على أي لجنة تسلم لوازم او أوعية معلومات او أشغال مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال وتنظيم محضر بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلم تلك اللوازم او الأشغال او أوعية المعلومات ويجوز في حالات استثنائية تقدرها اللجنة تمديد هذه المدة على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل وتسلم هذه اللجنة نسخة من هذا المحضر للمتعهد او المقاول بعد أخذ توقيعه بالتسلم.
ب-1- على أي لجنة تسلم مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام رفض تسلم أي من اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال إذا كانت مخالفة كلياً للمواصفات والشروط المطلوبة مع بيان طبيعة تلك المخالفة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتضمين المخالف أي خسارة من جراء تلك المخالفة.
2- اذا كانت المخالفة للمواصفات والشروط المطلوبة جزئية فللجنة التسلم قبول او رفض هذه اللوازم او الأشغال او أوعية المعلومات مع بيان شروط القبول او اسباب الرفض.
ج- يعتبر الكتاب الصادر عن الجهة التي تم شراء برمجيات لها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) والمتضمن تفعيل هذه البرمجيات الى دائرة اللوازم بمثابة محضر تسلم لغايات الإدخال في القيود والسجلات.
د- إذا تم رفض تسلم أي لوازم او أشغال او أوعية معلومات لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها للمتعهد او المقاول خطياً وله حق الاعتراض على القرار لدى الجهة التي أصدرت قرار الإحالة خلال سبعة أيام عمل من تبليغه، ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً.
ه- تعتبر اللوازم او أوعية المعلومات الموردة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، والموجودة في مستودع الجهة الطالبة بحكم الأمانة ولا يجوز استعمالها او استعمال أي جزء منها لأي سبب من الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتضمين المتسبب أي خسارة من جراء تلك المخالفة.
و- يلتزم المتعهد او المقاول بسحب اللوازم او أوعية المعلومات التي رفضتها لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الرفض إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد، وإذا تأخر المتعهد او المقاول عن القيام بذلك في الموعد المقرر يعتبر متنازلاً عنها للجامعة والتي لها حق التصرف فيها في هذه الحالة تصرف المالك ومطالبة المتعهد أو المقاول بنفقات سحبها او إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026