الأنظمة
نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات التعاونية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعاون. المؤسسة:المؤسسة التعاونية الأردني…
- المادة 3أ- تؤسس الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن خمسة عشر شخصاً. ب- يشترط في العضو المؤسس إضافة للشروط الواردة في النظام الداخلي للجمعية ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن …
- المادة 4أ- يتولى المدير العام أو من يفوضه دراسة وثائق التأسيس بما فيها طلب تسجيل الجمعية وعقد تأسيسها والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة التحضيرية أو مع من ينتدبونه…
- المادة 5يكون أعضاء الجمعية مسؤولين عن التزامات الجمعية وديونها بنسبة أسهمهم فيها وتبدأ مسؤولية أي عضو منهم من تاريخ انتسابه للجمعية حتى تاريخ انسحابه منها.
- المادة 6أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها بقرار من الهيئة العامة وموافقة المدير العام فتح فروع في مناطق أخرى. ب- يجوز بموافقة المدير العام تسجيل أكثر م…
- المادة 7أ- يكون الانتساب إلى الجمعية والانسحاب منها اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها الواردة في هذا النظام و النظام الداخلي. ب- يسترد العضو قيمة أسهمه والمبالغ المست…
- المادة 8أ- لورثة العضو المتوفى الاحتفاظ بعضويتهم في الجمعية لمدة سنة من تاريخ الوفاة وعليهم تسمية ممثلهم القانوني في الجمعية خلال هذه المدة. ب- ترد للورثة عند انتهاء المدة المحدد…
- المادة 9تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التصرف في الأموال غير المنقولة للجمعية بالبيع أو بالرهن أو بالشراء وبعقود الاقتراض. ب- إقرار الميزانية العمومية والحساب…
- المادة 10أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي تقره اللجنة. 2- توجه اللجنة الدعوة لعقد ا…
- المادة 11إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتها…
- المادة 12أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناءً على طلب من لجنة المر…
- المادة 13أ- 1- يعدل النظام الداخلي للجمعية في اجتماع غير عادي للهيئة العامة بقرار من اللجنة على أن تتضمن الدعوة للاجتماع مشروع التعديل المقترح والأسباب الموجبة له. 2- ترفع التعديل…
- المادة 14أ- تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء الل…
- المادة 15تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الداخلي. ب- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامي…
- المادة 16أ- يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تتولى مهام اللجنة وصلاحياتها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة. 2- مع مراعاة…
- المادة 17أ- تشكل في الجمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالطريقة ذاتها التي يتم فيها انتخاب لجنة الإدارة تكون مهمتها مراقبة …
- المادة 18اذا تم كف يد احد اعضاء اللجنة او لجنة المراقبة بناء على طلب الجهة القضائية المختصة فللمدير العام تكليف احد اعضاء الجمعية للقيام بأعمال العضو الذي تم كف يده خلال مدة التوق…
- المادة 19أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة الاولى لتأسيس …
- المادة 20أ- للمدير العام أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية أن يقرر قيام موظف أو أكثر من المؤسسة بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام ال…
- المادة 21أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الأرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال، وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة. ب- على الجمعية أن تقتطع من أرباحها الصاف…
- المادة 22أ- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام لدى الجمعية الا لغايات استثماره في أعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي ولا يحق لأي عضو المطالبة به. ب- اذا زاد مقدار الحساب الا…
- المادة 23يحدد النظام الداخلي طرق تحصيل المبالغ المستحقة على أعضاء الجمعية أو على غيرهم والاجراءات المتبعة في ذلك.
- المادة 24يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمال الجمعية في الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.
- المادة 25أ- للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق قروضها بالضمانات التي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن. ب- تحدد ضمانات القروض بموجب تعليمات تضعها اله…
- المادة 26لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنازل عنها.
- المادة 27للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة الحجز على أسهم وأموال العضو الحالي في الجمعية أو العضو السابق فيها وفاء لدين الجمعية بما في ذلك العوائد والمكافآت أو أي مبلغ آخر …
- المادة 28أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج وفق الاجراءات التالية:- 1- موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي على الاندماج. 2- اعلان الجمعيات الراغبة في الاند…
- المادة 29للمدير العام تصفية أي جمعية على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في الي…
- المادة 30أ- إذا أصدر المدير العام قرارا بتصفية الجمعية وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتي…
- المادة 31أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع حقوق الجمعية ومطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات …
- المادة 32أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية.
- المادة 33للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 34أ- تلتزم الجمعيات المؤسسة والمسجلة قبل نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه باستثناء الفقرة (أ) من المادة (3) منه،وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذه. ب- تعتب…
- المادة 35يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 36يلغى نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.