المادة 22 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام لدى الجمعية الا لغايات استثماره في أعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي ولا يحق لأي عضو المطالبة به. ب- اذا زاد مقدار الحساب الاحتياطي على مقدار رأسمال الجمعية توزع هذه الزيادة إلى حساب الأسهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة