المادة 21 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الأرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال، وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة.
ب- على الجمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي:-
1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.
2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم وإذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول إلى الاحتياطي العام.
ج- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الأرباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية.
د- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب يسمى (انسحاب أعضاء) المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية.
ه- يجوز توزيع أرباح على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية وفقا للنظام الداخلي.
و- لا يجوز توزيع أرباح أو عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية هذا العجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026