المادة 20 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- للمدير العام أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية أن يقرر قيام موظف أو أكثر من المؤسسة بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور إساءة تصرف في أموال الجمعية أو أملاكها أو أي تصرف أو قرار أدى لذلك على المدير العام احالة المخالفين للمدعي العام أو إلى المحاكم المختصة.
ب- على أي عضو من أعضاء الجمعية و أعضاء اللجنة و أعضاء لجنة المراقبة وأي مستخدم أو ذي صلة بأعمالها أن يقدم إلى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج إليه من معلومات تتعلق بشؤون الجمعية وأعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026