المادة 19 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة الاولى لتأسيس الجمعية فتبدأ سنتها المالية من تاريخ تأسيسها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي تليها. ب- على الجمعية عند انتهاء سنتها المالية أن تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات المالية الختامية وتقريرا بالبيان الإحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية. ج- إذا لم تقم الجمعية بإعداد ميزانيتها قبل ثلاثين يوما من موعد اجتماع الهيئة العامة في نهاية سنتها المالية يعين المدير العام محاسباً على نفقة الجمعية لإعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل أجوره من الجمعية وتكون هذه الأجور دينا مستحقا للمؤسسة. د- تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل بدل الخدمة الذي يقرره المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ه- تقوم المؤسسة بأعمال المراقبة والمتابعة لدفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل خلال السنة والمصادقة على ميزانيتها مقابل بدل الخدمة الذي يقرره المجلس. و- تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحددها المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة