المادة 18 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
اذا تم كف يد احد اعضاء اللجنة او لجنة المراقبة بناء على طلب الجهة القضائية المختصة فللمدير العام تكليف احد اعضاء الجمعية للقيام بأعمال العضو الذي تم كف يده خلال مدة التوقيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026