المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- تشكل في الجمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالطريقة ذاتها التي يتم فيها انتخاب لجنة الإدارة تكون مهمتها مراقبة سير أعمال الجمعية.
ب - لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026