المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تتولى مهام اللجنة وصلاحياتها في أي من الحالات التالية:-
1- إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (29) من هذا النظام، إذا خالفت اللجنة أي حكم من أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمتقضاه أو أحكام النظام الداخلي أو قرارات الهيئة العامة أو توقفت عن ممارسة مهامها لأي سبب ولم تقم اللجنة بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من توجيه إشعار خطي لها بذلك من المدير العام.
3- بناء على طلب المدعي العام بكف يد اللجنة.
ب-على لجنة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب لجنة إدارة جديدة.
ج- استقالة الأعضاء أو شغور مراكزهم في لجنة الإدارة على أن لا يزيد العدد على ثلثي أعضاء اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026