المادة 15 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الداخلي.
ب- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للسنة المنتهية.
ج- إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
د- إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق التشريعات النافذة.
ه- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدة اللجنة في أعمالها.
و- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة الجمعية وموظفيها بما في ذلك توكيل المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026