المادة 15 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الداخلي. ب- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للسنة المنتهية. ج- إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. د- إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق التشريعات النافذة. ه- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدة اللجنة في أعمالها. و- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة الجمعية وموظفيها بما في ذلك توكيل المحامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة