المادة 6 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها بقرار من الهيئة العامة وموافقة المدير العام فتح فروع في مناطق أخرى.
ب- يجوز بموافقة المدير العام تسجيل أكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية أو مدينة على أن يتم التمييز بينها بأسماء مختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026