المادة 5 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
يكون أعضاء الجمعية مسؤولين عن التزامات الجمعية وديونها بنسبة أسهمهم فيها وتبدأ مسؤولية أي عضو منهم من تاريخ انتسابه للجمعية حتى تاريخ انسحابه منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026