المادة 5 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

يكون أعضاء الجمعية مسؤولين عن التزامات الجمعية وديونها بنسبة أسهمهم فيها وتبدأ مسؤولية أي عضو منهم من تاريخ انتسابه للجمعية حتى تاريخ انسحابه منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة