المادة 7 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- يكون الانتساب إلى الجمعية والانسحاب منها اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها الواردة في هذا النظام و النظام الداخلي. ب- يسترد العضو قيمة أسهمه والمبالغ المستحقة له عند انتهاء عضويته من الجمعية بعد حسم ما يترتب عليه من التزامات للجمعية وفقاً لنظامها الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة