المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق قروضها بالضمانات التي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن. ب- تحدد ضمانات القروض بموجب تعليمات تضعها الهيئة العامة ويصادق عليها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة