المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمال الجمعية في الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة