المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمال الجمعية في الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة