المادة 26 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنازل عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة