المادة 26 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنازل عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة