المادة 27 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة الحجز على أسهم وأموال العضو الحالي في الجمعية أو العضو السابق فيها وفاء لدين الجمعية بما في ذلك العوائد والمكافآت أو أي مبلغ آخر ولها أن تستوفي الدين الذي بذمته لها من أي مبلغ مستحق له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026