المادة 28 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج وفق الاجراءات التالية:-
1- موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي على الاندماج.
2- اعلان الجمعيات الراغبة في الاندماج عن الاندماج قبل تقديم الطلب بستين يوماً على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة، لإتاحة الفرصة لدائني الجمعيات الراغبة في الاندماج لتثبيت ديونهم أو تسجيل حقوقهم.
3- تقديم طلب الاندماج مرفقاً به قرار الهيئة العامة لكل جمعية إضافة لبيان مالي إلى المدير العام لإصدار قراره بشأنه خلال (30) يوماً من تقديم الطلب.
4- ينشر قرار الموافقة على الاندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة متضمناً اسم الجمعية الجديدة ورقم تسجيلها.
ب- تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني والواقعي للجمعيات المندمجة وتؤول اليها جميع الأموال والحقوق والمشاريع والالتزامات المترتبة على الجمعيات المندمجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026