المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
للمدير العام تصفية أي جمعية على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا قل عدد أعضاء الجمعية إلى ما دون الحد المعين في هذا النظام.
ب- إذا مارست الجمعية نشاطاً لم يرخص لها بممارسته.
ج- إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية.
د- إذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تاريخ تأسيسها وتسجيلها.
ه- في حال تكرار مخالفة أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي للجمعية.
و- إذا توقفت الجمعية عن ممارسة نشاطاتها ولم تصوب أوضاعها بعد إنذارها من المدير العام خلال سنة.
ز- إذا تبين للمدير العام أن الجمعية قد أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها والغاية من تأسيسها وغير قادرة على إعادة نشاطها بناءً على تقرير لجنة يشكلها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026