المادة 30 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- إذا أصدر المدير العام قرارا بتصفية الجمعية وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة، يتضمن أسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد للمدة التي يقررها إذا تعذر اتمام إجراءات التصفية خلال السنة الأولى ولأسباب مبررة.
ب- للمدير العام تبديل المصفي أو المصفين بغيرهم إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن تراعى في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحدد المدير العام أتعاب المصفي أو المصفين.
د- يلتزم مصفي الجمعية من تاريخ التصفية بما يلي:-
1- إدارة أعمال الجمعية للمدة اللازمة لتصفيتها.
2- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للجمعية وذلك بإعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة.
3- إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.
4- إيداع الأموال التي يتسلمها أو يحصلها بحساب يسمى (حساب الجمعية تحت التصفية) في البنك الذي يقرره المصفي.
5- تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير أعمال التصفية مشتملاً على بيان حساباتها تحت التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026