المادة 31 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع حقوق الجمعية ومطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:-
1- أتعاب المصفي ونفقات التصفية.
2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.
3- المبالغ المستحقة للمؤسسة .
4- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
5- الأجور والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.
6- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والمحلية.
7- بدلات الإيجار المستحقة على الجمعية.
8- حقوق الدائنين بمن فيهم أعضاء الجمعية المقرضون لها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسب استحقاق كل منهم.
ب- إذا أسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026