المادة 32 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة