المادة 32 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026