المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناءً على طلب من لجنة المراقبة على أن يحدد في قرار اللجنة أو في طلب الأعضاء أو لجنة المراقبة الموضوع المطلوب بحثه في هذا الاجتماع ولا يجوز عرض أي موضوع أو بحثه ما لم يكن مدرجا على جدول اعماله. ب-1- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور اغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من الموعد المقرر للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى. 2- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بثلثي اصوات اعضائها الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة