المادة 11 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026