المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي تقره اللجنة. 2- توجه اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقرير المالي و التقرير الإداري وتبلغ الدعوة للعضو إما شخصيا أو بوساطة البريد المسجل أو بالإعلان بالصحف أو بأي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة العامة، ويتم إبلاغ المؤسسة بموعد الاجتماع. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور اغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من الموعد المقرر للاجتماع يؤجل لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ولا تقل عن سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر. ج- 1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي بالاجماع أو أكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- للعضو أن ينيب عنه عضواً واحدا بموجب النموذج الذي تقره اللجنة لاجتماعات الهيئة العامة . 3- على العضو اذا كان شخصاً اعتبارياً انتداب ممثل عنه لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة