المادة 9 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- التصرف في الأموال غير المنقولة للجمعية بالبيع أو بالرهن أو بالشراء وبعقود الاقتراض.
ب- إقرار الميزانية العمومية والحسابات المالية الختامية للجمعية.
ج- انتخاب اللجنة.
د- انتخاب لجنة المراقبة.
ه- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
و- تحديد الالتزامات المالية للجمعية.
ز- التصرف في الفائض الصافي أو العجز.
ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الجمعية وحلها.
ط- النظر في اعتراضات الأعضاء.
ي- طرح الثقة باللجنة أو بأي من أعضائها.
ك- تعديل النظام الداخلي.
ل- المصادقة على اشتراك الجمعية في أعمال مشتركة مع جمعيات تعاونية أو جهات أخرى بما فيها تأسيس الشركات.
م- الموافقة على الانتساب لعضوية جمعية أو اتحاد تعاوني وفقاً لأحكام هذا النظام.
ن- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026