المادة 9 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التصرف في الأموال غير المنقولة للجمعية بالبيع أو بالرهن أو بالشراء وبعقود الاقتراض. ب- إقرار الميزانية العمومية والحسابات المالية الختامية للجمعية. ج- انتخاب اللجنة. د- انتخاب لجنة المراقبة. ه- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. و- تحديد الالتزامات المالية للجمعية. ز- التصرف في الفائض الصافي أو العجز. ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الجمعية وحلها. ط- النظر في اعتراضات الأعضاء. ي- طرح الثقة باللجنة أو بأي من أعضائها. ك- تعديل النظام الداخلي. ل- المصادقة على اشتراك الجمعية في أعمال مشتركة مع جمعيات تعاونية أو جهات أخرى بما فيها تأسيس الشركات. م- الموافقة على الانتساب لعضوية جمعية أو اتحاد تعاوني وفقاً لأحكام هذا النظام. ن- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة