المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
أ- تؤسس الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن خمسة عشر شخصاً.
ب- يشترط في العضو المؤسس إضافة للشروط الواردة في النظام الداخلي للجمعية ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
5- أن لا يكون عضواً في جمعية أخرى أهدافها مشابهة لأهداف عمل الجمعية في المنطقة ذاتها.
ج- تنطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ممثلي الأشخاص الاعتباريين.
د- ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية من ثلاثة أعضاء أو أكثر تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- إعداد طلب التسجيل على النموذج المقرر.
2- إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.
3- متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.
4- إيداع المبالغ النقدية المستوفاة من المؤسسين في البنك المعتمد لهذه الغاية.
ه- يقدم طلب تسجيل الجمعية وعقد تأسيسها إلى المدير العام على النموذج المقرر من ثلاث نسخ وثلاث نسخ من النظام الداخلي موقعة من المؤسسين، إضافة إلى الوثائق والبيانات التي يقرر المدير العام طلبها وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس.
و- يجب أن يتضمن النظام الداخلي ما يلي:-
1- اسم الجمعية وعنوانها ومنطقة عملها على أن يخلو هذا الاسم من الدلالات العائلية او القبلية أو الطائفية أو السياسية وأن يكون غير مخالف لعقيدة الأمة وقيمها وأن يقترن بكلمة تعاون أو تعاونية على أن يكون لكل جمعية خاتم حسب النموذج الذي يوافق عليه المدير العام.
2- رأسمال الجمعية ويتكون من عدد غير محدد من الأسهم ولا يجوز تخفيضه بأي حال من الأحوال.
3- غايات تأسيس الجمعية.
4- شروط قبول العضوية في الجمعية وشروط فقدها.
5- الأحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والأنظمة المحاسبية للجمعية.
6- الأحكام الإدارية بما في ذلك تعليمات الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.
7- أحكام التحكيم والتصفية والإجراءات المتبعة في ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026