المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعاون. المؤسسة:المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام:مدير عام المؤسسة. أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا الجمعية: النظام. النظام :النظام الداخلي للجمعية. الداخلي الشخص الطبيعي أو الاعتباري المؤسس للجمعية أو العضو: المنتسب إليها بعد تأسيسها. الهيئةالهيئة العامة للجمعية المؤلفة من الأعضاء : العامةالمؤسسين لها والمنتسبين إليها. اللجنة:لجنة إدارة الجمعية. المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً المنطقة:لعقد تأسيسها والتي تحدد وفق نظام التقسيمات الإدارية المعمول به في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة