المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعاون.
المؤسسة:المؤسسة التعاونية الأردنية.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا
الجمعية:
النظام.
النظام
:النظام الداخلي للجمعية.
الداخلي
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المؤسس للجمعية أو
العضو:
المنتسب إليها بعد تأسيسها.
الهيئةالهيئة العامة للجمعية المؤلفة من الأعضاء :
العامةالمؤسسين لها والمنتسبين إليها.
اللجنة:لجنة إدارة الجمعية.
المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً المنطقة:لعقد تأسيسها والتي تحدد وفق نظام التقسيمات الإدارية المعمول به في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026