المادة 34 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

أ- تلتزم الجمعيات المؤسسة والمسجلة قبل نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه باستثناء الفقرة (أ) من المادة (3) منه،وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذه. ب- تعتبر الأنظمة الداخلية للجمعيات المؤسسة والمسجلة قبل نفاذ أحكام هذا النظام معدلة حكماً وفقاً لأحكامه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة