المادة 36 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016
يلغى نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026