الأنظمة
نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم النظام وبدء العمل به يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تفسير الاصطلاحات يكون للكلمات والعبارة التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة المساحة الجغرافية التي تشملها اعما…
- المادة 3الفصل الاول التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية الجمعية التعاونية المادة 3- تعتبر جمعية تعاوينة كل جمعية تؤسس طبقا لاحكام القانون وهذا النظام ويكون عدد اعضائها ورأسمالها ا…
- المادة 4تسمية الجمعية ومركزها وخاتمها المادة 4 -أ- يكون لكل جمعية تسمية خاصة بها توضح نوعها ومركزها او منطقة عملها وان تكون هذه التسمية خالية من اسم اي شخص او ذات دلالة على العائ…
- المادة 5تكوين الجمعية (أ) تتكون الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز قبول الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي لا تبغي الربح في عضويتها ويجب في هذه الحالة ان لايقل عددهم عن خم…
- المادة 6طلب تأسيس الجمعية (أ) يقدم طلب تأسيس الجمعية حسب النموذج المقرر على اربع نسخ موقعاً من المؤسسين الى المدير العام الذي يجري تقييما اقتصاديا للمشروع يرفع الطلب الى الوزير م…
- المادة 7تسجيل الجمعية (أ) اذا اقتنعت المنظمة ان طلبات التسجيل مستوفية كافة الشروط القانونية وان تكوين الجمعية ونهجها الاقتصادي ملائم توصي بتسجيلها. (ب) يستأنف قرار المنظمة برفض ا…
- المادة 8تعديل نظام الجمعية الداخلي (أ) لا يجوز اجراء تعديل في نظام الجمعية الداخلي ولا حذف مادة منه او اضافة مادة اليه الا بقرار تصدره الهيئة العمومية في اجتماع تحضره اغلبية اعضا…
- المادة 9تعدد الجمعيات والفروع (أ)- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعمالها ، ولا يجوز ان يكون لها فروع في مناطق اخرى الا بموافقة المدير العام الخطية. واذا فتحت جمعية…
- المادة 10الشخصية الاعتبارية للجمعية (أ) يكون للجمعيات المسجلة بموجب القانون صفة الشخصية الاعتبارية، ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة، وان تعقد المقاولات، والعقود ، وان تكون خصما…
- المادة 11شروط العضوية المادة 11( أ) يقبل عضوا في الجمعية: 1- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين للاعضاء المتوفين وطلاب المعاهد في جمعيات معاهدهم. 2- اية جمعية…
- المادة 12تحديد مكان الاقامة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام، اذا نشأ خلاف بشأن شخص يقيم في مدينة او قرية او في جوارها القريب، او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او …
- المادة 13المسئولية تنقسم الجمعيات من حيث مسئولية اعضائها الى نوعين: (أ) جمعيات محدودة المسئولية يكون الاعضاء فيها مسئولين بقدر قيمة اسهمهم المكتتب بها لا المدفوعة في الجمعية، او ب…
- المادة 14زوال العضوية المادة 14-(أ) تزول العضوية بقرار من لجنة الادارة وموافقة المدير العام في الحالات التالية 1- انسحاب العضو. 2- وفاة العضو. 3- فقدان العضو شرطا من الشروط المنصو…
- المادة 15اندماج الجمعيات (أ) يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير العام وذلك بقرار يتخذه ثلثا اعضاء الهيئة العمومية في اجتماع تعقده كل جمعية على ان يبلغ كل عضو اقتراح…
- المادة 16الفصل الثاني ادارة الجمعية لجنة الادارة المادة 16- (أ)- يكون لكل جمعية لجنة ادارة تدير شئونها تؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها القاطني…
- المادة 17لجنة المراقبة (أ) للهيئة العمومية لاية جمعية ان تنتخب من بين اعضائها الحاضرين لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل مهمتها مراقبة سير اعمال الجمعية بانتظام وفقا للتشريعات …
- المادة 18صلاحيات الهيئة العمومية ولجنة الادارة وعقد اجتماعاتهما (أ) تكون الهيئة العمومية المرجع الاعلى في تقرير شؤون الجمعية خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات او بيعها او رهنها وعلى …
- المادة 19التصويت والانتداب (أ)- لكل عضو من اعضاء الجمعية الاولية صوت واحد في ادارة اعمالها ، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات. (ب) اذا كانت الجمعية عضوا في جمعية اخ…
- المادة 20تضمين الاعضاء للجمعية ان تدرج في نظامها الداخلي صلاحية تحميل الاعضاء بدل نفقات وعطل وضرر وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية.
- المادة 21الفصل الثالث المادة21- الاموال والممتلكات التعامل مع الغير واقراض الاموال (أ) يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات مصالح اصلاففحرة 9 من اد او ال21هيئات من غير اعضائها وفي الحدود…
- المادة 22قبول الودائع واقتراض الاموال (أ) للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي. (ب) لا يجوز لاية جمعية ان تودع اموالها في غير المنظمة ما دام هنالك فرع له…
- المادة 23قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواتهم وعقاراتهم (أ) للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي. (ب) للجمعية ان توثق قروضها برهن او تأمين على اموال المقترض المنق…
- المادة 24حدود الاسهم لا يحق للعضو او اية هيئة معنوية او مؤسسة لا تبغي الربح المساهمة بما يزيد على خمس رأس مال الجمعية ، أما اذا كان العضو جمعية فيحق لها ان تساهم باكثر من ذلك على …
- المادة 25استهلاك الاسهم لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها اي عضو في رأس مال الجمعية غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها وفقا لنظامها الداخلي.
- المادة 26حجز الاسهم والاموال (أ) للجنة ادارة الجمعية ان تحجز اسهم واموال اي عضو حالي او سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت او اي مبلغ آخر ولها ان تستوفي الدين الذي بذمت…
- المادة 27استثناء الاسهم من الحجز مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام ، لا يجوز الحجز على اسهم العضو او حصته في رأس مال الجمعية، ولا بيعها استنادا الى قرار صادر من اية محكمة …
- المادة 28الاموال المستحقة على الاعضاء (أ) تحصل جميع الاموال المستحقة للجمعية على اي عضو من اعضائها او على اي شخص آخر بمقتضى هذا النظام ، او بموجب نظامها الداخلي ، او بما يتعلق باع…
- المادة 29الاعضاء المتوفون (أ) اذا توفي احد الاعضاء وطلب ورثته الانتساب للجمعية وقبل طلبهم فعلى لجنة الادارة ان تنقل حقوق والتزامات المتوفي لورثته خلال سنة واحدة من وفاته. (ب) يحق …
- المادة 30عقود بيع الحاصلات للجمعية التي من غاياتها تسويق حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم ان تتعاقد واعضاءها اما بمقتضى نظامها الداخلي، واما بعقد خاص …
- المادة 31التصرف بالفائض الصافي يجب على كل جمعية ان تنقل في كل سنة: (أ)- مبلغا لا يقل عن 20 بالمئة من الفائض الصافي الى المال الاحتياطي. (ب) مبلغا لا يقل عن 10 بالمئة من رصيد الفائ…
- المادة 32الفوائد على الاسهم والفوائد (أ) يجوز ان تدفع الجمعيات سنويا فائدة لا تزيد على 6 بالمئة من قيمة الاسهم المدفوعة. (ب) عند دفع فائدة من الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه ا…
- المادة 33التبرع لوجوه الخير للهيئة العمومية لاية جمعية ، بعد تخصيص المبلغ الذي تقضي به المادتين (31) و (32) من هذا النظام ان تتبرع بما لا يزيد على 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي …
- المادة 34التصرف بالعجز يجب على الجمعية اذا لحقها عجز ان توزع ذلك العجز على الاعضاء وفقا لنظامها الداخلي او وفقا لما تقرره الهيئة العمومية توزيعه يكون اعضاء الجمعية ملتزمين به بالت…
- المادة 35تغطية العجز (أ) بالرغم عما ورد في المادتين (31 و 32) من هذا النظام اذا لحقت بالجمعية خسارة ونشأ عنها عجز في سنة ولم ينص في نظامها الداخلي على كيفية تغطية العجز. فلا يجوز …
- المادة 36المال الاحتياطي (أ) المال الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 31 من هذا النظام غير قابل للتجزئة، وليس لاي عضو الحق بحصة معينة فيه. ويجوز استثماره في اعمال الجم…
- المادة 37الحجز الاحتياطي ومنع مغادرة البلاد. اذا تبين للمدير العام في اي وقت من الاوقات بان شخصا مدينا للجمعية او عليه التزامات قبلها (أ) يوشك ان يبيع امواله او اي قسم منها ، او (…
- المادة 38الفصل الخامس المادة 38- التحقيق في شئون الجمعية والكشف على دفاترها التحقيق في شؤون الجمعية أ- للمدير العام اذا ما كلفته اكثرية اعضاء لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية …
- المادة 39الكشف على دفاتر الجمعية (أ)- للمدير العام بناء على طالب احد دائني الجمعية ان يفوض خطيا اي شخص بالكشف على دفاترها ويشترط في ذلك: 1- ان يقنع الدائن المدير العام بان دينه مس…
- المادة 40تقسيم مصاريف التحقيق والكشف اذا جرى تحقيق بمقتضى المادة (38) من هذا النظام او اجري الكشف بمقتضى المادة (39) منه، للمدير العام، بعد ان يتيح للفريقين الفرصة للادلاء بوجهه ن…
- المادة 41تسوية الخلافات التحكيم في الخلافات (أ)- يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشأن اعمال الجمعية بما فيها الديون والالتزامات المالية: 1- بين الاعضاء الحاليين والسابقين والا…
- المادة 42الفصل السابع المادة 42- التصفية تصفية الجمعية على المدير العام ان يقرر تصفية الجمعية في الحالات التالية:- (أ) اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين. (ب) بناء على ط…
- المادة 43امر التصفية (أ) للمدير العام ان يقرر تصفية الجمعية بالاستناد الى اي سبب من الاسباب الواردة في المادة (42) وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية. (ب) باستثناء …
- المادة 44وقف اجراءات التصفية للمدير العام وقبل الغاء تسجيل الجمعية بموجب المادة (48) من هذا النظام ان يصدر امرا بوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها، غير…
- المادة 45صلاحية المصفي (أ) اذا اصدر المدير العام امر بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر و بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويحدد اجور المص…
- المادة 46تدقيق حسابات التصفية يترتب على المصفي ان يقدم للمدير العام تقريرا عن اعمال التصفية وحساباتها مرة كل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية. كما يترتب عليه ان يقدم تقريره الختامي …
- المادة 47الغاء التسجيل (أ) يترتب على المصفي، حين انتهاء التصفية ان يعلم المدير العام الذي يقوم بدوره باعلام الوزير ليلغي تسجيل الجمعية، وعندئذ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية. (ب…
- المادة 48الفصل الثامن المادة 48- مسئولية سؤ استعمال الامانة اذا ظهر للمدير العام في اي وقت من الاوقات ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او رئيسها او سكرتيرها او…
- المادة 49الاعفاءات تعفى جميع المعاملات التي تجري بين العضو وجمعيته من رسوم طوابع الواردات ورسوم التأمين سواء اكان العضو شخصا طبيعيا ام معنويا.
- المادة 50اجراءات عامة (أ)- يحق للمدير العام او مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية ان يعين احد موظفي المنظمة يخوله صلاحية الاطلاع على دفاتر اية جمعية وسجلاتها وقيودها وحساباتها وع…
- المادة 51التصديق على نسخ القيود (أ) تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او اية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة من ا…
- المادة 52استثناء بعض الجمعيات من احكام النظام للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يستثني اية جمعية مسجلة من اي حكم من احكام هذا النظام اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- المادة 53عقوبة المخالفات يعاقب بمقتضى المادة 33 من القانون بطلب من المدير العام:- أ- كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام واية تعديلات تطرأ عليه وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة ب…
- المادة 54وضع التعليمات للمجلس ان يصدر اية تعليمات لتنفيذ غايات هذا النظام.