المادة 21 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
الفصل الثالث
المادة21- الاموال والممتلكات
التعامل مع الغير واقراض الاموال
(أ) يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات مصالح اصلاففحرة 9 من اد او ال21هيئات من غير اعضائها وفي الحدود التي ينص عليها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية والمصحلة العامة، ما عدا اعمال الاقراض فانه لا يجوز للجمعية ان تقرض غير اعضائها.
(ب) لا يجوز للجمعية ان تقترض او ترتبط بكفالة مالية مع غير المنظمة الا بعد الحصول على موافقة المدير العام الخطية، واذا خالفت الجمعية هذا الحكم فتصبح الاموال المقترضة من المنظمة مستحقة الاداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026