المادة 20 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
تضمين الاعضاء
للجمعية ان تدرج في نظامها الداخلي صلاحية تحميل الاعضاء بدل نفقات وعطل وضرر وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة