المادة 20 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

تضمين الاعضاء للجمعية ان تدرج في نظامها الداخلي صلاحية تحميل الاعضاء بدل نفقات وعطل وضرر وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة