المادة 19 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970
التصويت والانتداب
(أ)- لكل عضو من اعضاء الجمعية الاولية صوت واحد في ادارة اعمالها ، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
(ب) اذا كانت الجمعية عضوا في جمعية اخرى او اتحاد فلها ان تنتدب احد اعضائها لصوت ويبدي رأيه فيما يتعلق بشئون الجمعية الاخرى ويعطي هذا العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي للجمعية الاخيرة او ذلك الاتحاد.
(ج) للجمعية التي لها فروع في مدينة او قرية واحدة او في اكثر من مدينة او قرية واحدة ان تنص في نظامها الداخلي على عقد جلسات محلية في كل فرع او على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخابا محليا، ولهؤلاء الممثلين الاصوات المحددة في نظام الجمعية الداخلي.
(د) لاي عضو متغيب خارج المملكة ان ينيب خطيا عضوا آخر بموافقة لجنة الادارة، غير انه لا يجوز للعضو الواحد ان ينوب عن اكثر من عضو واحد.
(ه) لا تجوز الانابة في غير الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج ، د) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026