المادة 18 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

صلاحيات الهيئة العمومية ولجنة الادارة وعقد اجتماعاتهما (أ) تكون الهيئة العمومية المرجع الاعلى في تقرير شؤون الجمعية خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات او بيعها او رهنها وعلى لجنة الادارة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية. (ب) يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيئة العمومية الى الاجتماع في اي وقت ويترتب عليها ان تدعوها للانعقاد خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من لجنة المراقبة او من المدير العام او من خمس الاعضاء على الاقل. (ج) اذا دعيت الهيئة العمومية للاجتماع ولم تجتمع او اذا لم تدع الى الاجتماع بناء على طلب كهذا فيحق حينئذ للمدير العام ان يدعوها وتقرر الجهة التي ستتحمل النفقات المصروفة في سبيل ذلك وتحصل كدين مستحق الاداء للمنظمة. (د) يتألف النصاب القانوني للاجتماع الذي يدعو اليه المدير العام من اي عدد من الاعضاء ويحق للجنة الادارة تحصيل بدل نفقات من العضو المتخلف دون عذر بمقتضى نظامها الداخلي. (ه) اذا لم تعقد لجنة الادارة اي اجتماع وفقا لنظامها الداخلي يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يدعوها واذا لم تجتمع خلال اسبوعين من تاريخ الدعوة تعتبر انها ارتكبت مخالفة. (و) توخيا للمصلحة العامة او مصلحة الجمعية يجوز للمدير العام ان يوقف لجنة الادارة او لجنة المراقبة عن اعمالها او يكف يد اي عضو من اعضائها او من اعضاء لجنة المراقبة عن العمل وفي هذه الحالة يجوز للمدير العام ان يفوض شخصا او اكثر للقيام باعمال لجنة الادارة او العضو خلال مدة التوقيف. (ز) للمدير العام ان يعين لجنة ادارة مؤقتة للجمعية تتولى صلاحيات اللجنة الادارية للجمعية في الحالتين التاليتين: 1- اذا اصبح عدد اعضاء لجنة الادارة لا يشكل نصاباً قانونياً لاي سبب كان طبقاً لاحكام نظام الجمعية الداخلي. 2- اذا خالفت لجنة الادارة اي حكم من احكام القانون او هذا النظام او اي نظام آخر صادر بمقتضاه او احكام النظام الداخلي للجمعية او قرارات الهيئة العمومية ولم تقم لجنة الادارة بازالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ توجيه اشعار خطي من المدير العام. (ح) على لجنة الادارة المؤقتة ان تدعو الهيئة العمومية للانعقاد خلال تسعين يوما من تاريخ تأليفها وان تعرض عليها تقريرا مفصلا عن وضع الجمعية. وتنتخب الهيئة العمومية في هذا الاجتماع لجنة ادارة جديدة. (ط) للمدير العام ان يمدد مهلة عمل لجنة الادارة المؤقتة اذا لم تستطع خلال المدة المذكورة بالفقرة السابقة من انجاز مهمتها الى فترة لا تتجاوز العام الواحد اعتبارا من تاريخ تعيينها. (ي) اذا اقتنع المدير العام بأن التأخير في انجاز تلك المهمة كان ناتجا عن تقصير لجنة الادارة المؤقتة فله ان يعين بدلا منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة