المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 2 لسنة 1970

لجنة المراقبة (أ) للهيئة العمومية لاية جمعية ان تنتخب من بين اعضائها الحاضرين لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل مهمتها مراقبة سير اعمال الجمعية بانتظام وفقا للتشريعات والمبادئ التعاونية والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العمومية للجمعية، ويحظر على اي عضو من اعضائها ان يزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او يتعارض مع مصالحها. (ب) يجوز منح اي عضو من اعضاء لجنة المراقبة او جميعهم مكافأة سنوية لحسن المراقبة بقرار من الهيئة العمومية شريطة ان لا تتجاوز مجموع هذه المكافآت خمسة بالمئة من الفائض الصافي وان لا تتجاوز ثلاثين دينارا للعضو المقرر منحه المكافأة (اي المبلغين اقل). (ج) للجنة المراقبة ان تطلع بنفسها على جميع البيانات الخاصة بأعمال الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومراسلاتها وان تجرد مخازنها، ويجوز لها ان تستعين بأي شخص ذي خبرة ولها ان تطلب من لجنة الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع او تدعوها هي بنفسها اذا لم تلب لجنة الادارة طلبها اذا رأت لزوما لذلك. (د) تقرر لجنة المراقبة منح القروض والسلفات لاعضاء لجنة الادارة، وتباشر باسم الجمعية اجراءات التحكيم والدعاوي التي يراد رفعها لمصلحة الجمعية ضد لجنة الادارة او احد اعضائها. (ه) لا يجوزالجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة